تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
مجرورى در « اعتباره » به كلّ واحد من الوجه و التّمييز راجع است . متن : ثمّ انّه لا اظنّك ان تتوهّم و تقول : انّ ادلّة البراءة الشّرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح انّه لا بدّ فى عمومها من شىء قابل للرّفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا ، فانّ دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعىّ بل واقعىّ . و دخل الجزء و الشّرط فيه و ان كان كذلك الّا انّهما قابلان للوضع و الرّفع شرعا ، فبدليل الرّفع و لو كان اصلا يكشف انّه ليس هناك امر فعلىّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام ، فانّه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت فافهم . ترجمه :

دفع توهّم

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : گمان نمىكنم كه چنين پنداشته و بگوئى : ادلّه برائت شرعى مقتضى عدم اعتبار شىء مشكوك بوده ولى اقتضاى اشتغال عقلى اعتبار آن مىباشد زيرا واضح و آشكار است كه در ادلّه برائت شرعى لازم است عمومى بوده كه به واسطه‌اش شيئى كه شرعا قابل وضع و رفع مىباشد مشمول آن واقع شود و حال آنكه در اينجا يعنى مورد بحث اين‌طور نيست زيرا دخالت قصد قربت و امثال آن در غرض شرعى نبوده بلكه امر واقعى و نفس الامرى است ازاين‌رو احتمال دخالتش را با ادلّه برائت شرعى نمىتوان نفى نمود و دخالت جزء و شرط در غرض نيز اگرچه واقعى و نفس الامرى است ولى در عين حال شرعا قابليّت براى وضع و رفع را دارا بوده ازاين‌رو بدليلى كه رافع آنها است اگرچه اصل باشد كشف و احراز مىشود كه در مورد جزء و شرط مشكوك الاعتبار امر فعلى متعلّق به آنها كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 592 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى