تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
قوله : و الّا لكان سكوته نقضا له : كلمه « و الّا » يعنى و اگر دخالت در غرضش مىداشت و ضمير در « سكوته » به آمر و در « له » به غرض راجع است . قوله : عدم احراز هذا المقام : يعنى اطلاق مقامى . قوله : الى ما يقتضيه الاصل : يعنى اصل عملى . متن : فاعلم : انّه لا مجال هاهنا الّا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين . و ذلك ، لانّ الشّكّ هاهنا فى الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا يكون العقاب مع الشّكّ و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انّه بالعلم بالتّكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة . و هكذا الحال فى كلّما شكّ دخله فى الطّاعة و الخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه و التّميز . ترجمه :

اشتغال و انحصار اصل عملى در آن

پس از توجّه و التفات بمقدّمات سه‌گانه مخفى نماند كه در مورد شكّ در توصّليّت و تعبّدى بودن واجب جائى براى هيچيك از اصول نبوده مگر اصالة الاشتغال اگرچه در مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى باصالة البراءة قائل بشويم .