تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
قوله : و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار : ضمير در « يؤيّده » به تبادر وجوب راجع است . قوله : باحتمال ارادة النّدب : كلمه « باحتمال » جار و مجرور ، متعلّق است به « اعتذار » . قوله : مع الاعتراف : يعنى مع اعتراف المخالف و العاصى . قوله : بعدم دلالته عليه : ضمير در « دلالته » به صيغه امر و در « عليه » به ندب راجع است . متن : و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السّنّة و غيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه ، لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا . مع انّ الاستعمال و ان كثر فيه الّا انّه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح او يتوقّف على الخلاف فى المجاز المشهور كيف ، و قد كثر استعمال العامّ فى الخاصّ حتّى قيل : ما من عامّ الّا و قد خصّ و لم ينثلم به ظهوره فى العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص . ترجمه : و كثرت استعمال صيغه امر در ندب در آيات قرآنى و سنن وارده و غير اين دو از كلمات موجب آن نيست كه آن را به ندب نقل داده يا احيانا سبب بشود كه هرگاه صيغه مطلق و بدون قرينه آمد حمل بر ندب گردد ، زيرا همان‌طورىكه در ندب كثير الاستعمال است عينا در وجوب نيز بطور فراوان و زياد استعمال شده است . از اين گذشته استعمال صيغه در ندب اگرچه كثير بوده ولى بايد گفت اين استعمالات نوعا با قرائن دالّه بر استحباب همراه است و پرواضح است كه كثرت استعمال اين‌چنين در معناى مجازى موجب آن نمىشود كه معناى مجازى مستعمل فيه را مجاز مشهور دانست تا بر حقيقت ترجيح داده يا لااقلّ در حمل بر هريك توقّف نمائيم چنانچه اين دو قول در مجاز مشهور بين