تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
نفى كرده‌اند نه اصل تلبّس را بنابراين بين ايشان محاكمه معنا ندارد . متن : السّادس الظّاهر انّه لا يعتبر فى صدق المشتقّ و جريه على الذّات حقيقة التّلبّس بالمبدا حقيقة و بلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى ، بل يكفى التّلبّس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى . فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز الّا انّه فى الاسناد لا فى الكلمة . فالمشتقّ فى مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان مبدؤه مسندا الى الميزاب بالاسناد المجازي و لا منافاة بينهما اصلا كما لا يخفى . و لكنّ ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتقّ حقيقة و كانّه من باب الخلط بين المجاز فى الاسناد و المجاز فى الكلمة و لهذا صار محلّ الكلام بين الاعلام و الحمد للّه و هو خير ختام . ترجمه :

ششم عدم اعتبار تلبّس حقيقى در صدق مشتقّ

مرحوم مصنّف مىفرماين : امر ششم از امور باقيمانده آنست كه بگوئيم : ظاهرا در صدق مشتقّ و حملش بر ذات تلبّس حقيقى ذات به مبدأ معتبر نبوده و لازم نيست كه اين اتّصاف بدون واسطه در عروض باشد همان‌طورىكه در مثال « الماء الجارى » امر چنين است چه آنكه اتّصاف آب به جريان حقيقى و بدون واسطه در عروض مىباشد . بلكه صرف تلبّس ذات به مبدأ كافى است اگرچه بنحو مجاز و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 433 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى