تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مبادى اعمّ از آنكه قيام بطور صدور بوده همچون ضرب يا نصر يا بنحو حلول باشد نظير مرض و مات يا اساسا طلب انجام كارى بوده مثل اضرب يا طلب ترك آن باشد مانند لا تضرب . قوله : ثالثها : يعنى ثالث الامور . قوله : و المصادر المزيد فيها : وجه اختصاص مصادر مزيد به ذكر دون مجرّد از اين جهت است كه مصادر مجرّد بنا بر رأى مشهور اصلا مشتقّ نيستند بلكه جوامد محض هستند . قوله : لكونها غير جارية : ضمير در « لكونها » به مصادر مزيد راجع است . قوله : على ما يتّصف به الذّوات : ضمير در « به » به « ماء موصوله » كه مقصود از آن مبدأ و نفس حدث است راجع مىباشد . قوله : و يقوم بها : ضمير در « يقوم » به « ماء موصوله » و در « بها » به ذوات راجع است . قوله : انّما تدلّ على قيام المبادى بها : ضمير در « بها » به ذوات راجع است . قوله : طلب فعلها : يعنى فعل المبادى . قوله : تركها منها : ضمير در « تركها » به مبادى و در « منها » به ذوات عود مىكند . قوله : على اختلافها : يعنى على اختلاف الافعال . متن : ازاحة شبهة قد اشتهر فى السنة النّحاة دلالة الفعل على الزّمان حتّى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر و لا النّهى عليه ، بل على انشاء طلب الفعل او التّرك غاية الامر نفس الانشاء بهما فى الحال كما هو الحال فى الاخبار بالماضى او المستقبل او بغيرهما كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزّمان الّا بالاطلاق و الاسناد الى الزّمانيّات و الّا لزم القول بالمجاز و التّجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزّمان و المجرّدات .