مبادى اعمّ از آنكه قيام بطور صدور بوده همچون ضرب يا نصر يا بنحو حلول باشد نظير مرض و مات يا اساسا طلب انجام كارى بوده مثل اضرب يا طلب ترك آن باشد مانند لا تضرب .
قوله : ثالثها : يعنى ثالث الامور .
قوله : و المصادر المزيد فيها : وجه اختصاص مصادر مزيد به ذكر دون مجرّد از اين جهت است كه مصادر مجرّد بنا بر رأى مشهور اصلا مشتقّ نيستند بلكه جوامد محض هستند .
قوله : لكونها غير جارية : ضمير در « لكونها » به مصادر مزيد راجع است .
قوله : على ما يتّصف به الذّوات : ضمير در « به » به « ماء موصوله » كه مقصود از آن مبدأ و نفس حدث است راجع مىباشد .
قوله : و يقوم بها : ضمير در « يقوم » به « ماء موصوله » و در « بها » به ذوات راجع است .
قوله : انّما تدلّ على قيام المبادى بها : ضمير در « بها » به ذوات راجع است .
قوله : طلب فعلها : يعنى فعل المبادى .
قوله : تركها منها : ضمير در « تركها » به مبادى و در « منها » به ذوات عود مىكند .
قوله : على اختلافها : يعنى على اختلاف الافعال .
متن : ازاحة شبهة قد اشتهر فى السنة النّحاة دلالة الفعل على الزّمان حتّى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر و لا النّهى عليه ، بل على انشاء طلب الفعل او التّرك غاية الامر نفس الانشاء بهما فى الحال كما هو الحال فى الاخبار بالماضى او المستقبل او بغيرهما كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزّمان الّا بالاطلاق و الاسناد الى الزّمانيّات و الّا لزم القول بالمجاز و التّجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزّمان و المجرّدات .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥