تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
التّامّة كما هو قضيّة الحكمة الدّاعية اليه . و الحاجة و ان دعت احيانا الى استعمالها فى النّاقص ايضا الّا انّها لا تقتضى ان يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد . و الظّاهر انّ الشّارع غير متخطّئ عن هذه الطّريقة . و لا يخفى انّ هذه الدّعوى و ان كانت غير بعيدة الّا انّها قابلة للمنع فتأمّل . ترجمه :

وجه چهارم تمسّك به طريقه واضعين

وجه چهارم براى صحيحىها اينست كه بگوئيم : قطع و يقين داريم كه طريقه واضعين و عادت ايشان اينست كه الفاظ را براى مركّبات تامّة الاجزاء و الشّرائط قرار مىدهند چنانچه اقتضاى حكمت و مصلحت وضع كه داعى و انگيزه براى وضع مىباشد همين است البتّه حاجت و ضرورت اگرچه احيانا داعى مىشود كه الفاظ را در ناقص نيز استعمال كنند ولى اين حاجت مقتضى نيست كه استعمال بطور حقيقى صورت گيرد بلكه ممكنست بنحو مسامحه و تنزيل فاقد به منزله واجد واقع شده باشد . و ظاهرا طريق و مسلك شارع نيز از مشى اهل وضع تخطّى ندارد بنابراين نسبت بالفاظ موضوعه در شرع نيز بايد بگوئيم براى خصوص صحيح يعنى تامّ الاجزاء و شرائط وضع شده‌اند . سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد : مخفى نباشد اين ادّعاء اگرچه بعيد نيست ولى مىتوان آن را نيز ممنوع دانست .