منها انّه لا شبهة فى تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ، و فى جريانه على القول بالعدم اشكال ، و غاية ما يمكن ان يقال فى تصويره انّ النّزاع وقع على هذا فى انّ الاصل فى هذه الالفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشّارع هو استعمالها فى خصوص الصّحيحة او الاعمّ بمعنى انّ ايّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعانى اللّغويّة ابتداء و قد استعمل فى الآخر بتبعه و مناسبته كى ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصّارفة عن المعانى اللّغويّة و عدم قرينة اخرى معيّنة للآخر و انت خبير بانّه لا يكاد يصحّ هذا الّا اذا علم انّ العلاقة انّما اعتبرت كذلك و انّ بناء الشّارع فى محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معيّنة اخرى و انّى لهم باثبات ذلك .
ترجمه :
امر دهم اختلاف در اينكه الفاظ عبادات و معاملات آيا براى خصوص صحيح وضع شده يا براى اعم از آن
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
بين ارباب اصول اختلاف است در اينكه الفاظ عبادات آيا اسامى براى خصوص معانى صحيحه بوده يا در مقابل اعم از آن وضع شدهاند .
و پيش از ورود در نقل ادلّه و براهين دو قول امورى ذكر مىگردد :
از جمله
از جمله آنها اينست كه :
ترديد و شبههاى نيست كه اين اختلاف بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيّه جارى و سارى است و امّا در جريان آن بنا بر قول بعدم ثبوت حقيقت