در مزئله اوّل يكى از ورّاث زوجه بوده و جهت استحقاقش زوجيّت مىباشد در حالى كه در مسئله دوّم جهت استحقاق فقط بنوت است و اين دو با هم متفاوت و متغايرند .
متن :
و إن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني و سهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق فاضرب الوفق
بين نصيبه و سهام ورثته من الفريضة لا من النصيب في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه مثل أبوين و ابن ثم يموت الابن و يترك ابنين و بنتين فالفريضة الأولى ستة و نصيب الابن منها أربعة ، و سهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة تبلغ ثمانية عشر و منها تصح الفريضتان و كأخوين من أم ، و مثلهما من أب و زوج ، . مات الزوج عن ابن
و بنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر : مخرج النصف و الثلث ، ثم مضروبه في اثنين لانكسارها على فريق واحد و هو الإخوان للأب ، و بين نصيب الزوج منها و هو ستة و فريضته و هي أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة و هو اثنان ، في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين .
و منها تصح الفريضتان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر نصيب ميّت دوّم وافى براى تقسيم صحيح و بدون لزوم كسر بر ورثه نبود قاعده اينست كه وفق بين نصيب ميّت دوّم و سهام ورثهاش را بدست آورده و آن را در مسئله اوّل ضرب مينمائيم و از حاصل ضرب بدست آمده تقسيم صحيح مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 352
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٢