تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وجه ميراث و انتقال مال در هردو مسئله يكى باشد . قوله : كاخوة ستة : در نسخه بدل كاخوات ثلاث وارد شده . قوله : فمات بعده : ضمير در [ بعده ] به ميّت راجعست . قوله : ثمّ مات احدهما : ضمير در [ احدهما ] به [ ابنين ] راجع است . قوله : او الاستحقاق خاصة : خاصة او اختلف الاستحقاق خاصة . قوله : فانّ الوارث فيهما واحد : ضمير در [ فيهما ] به مسئلتين عود مىكند . قوله : او اختلفا معا : ضمير تثنيه در [ اختلفا ] به وارث و جهت استحقاق راجع است . متن : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه من غير كسر صحت المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا ، فالفريضة الأولى أربعة و عشرون و نصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و كزوج مع أربع إخوة لأب ، ثم يموت الزوج عن ابن و بنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى و هي ثمانية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بعضى از ورثه قبل از تقسيم تركه فوت كردند قانون اينست كه : ابتداء مسئله اوّل را تصحيح مىنمائيم پس اگر نصيبى كه از ميّت اوّل