وجه ميراث و انتقال مال در هردو مسئله يكى باشد .
قوله : كاخوة ستة : در نسخه بدل كاخوات ثلاث وارد شده .
قوله : فمات بعده : ضمير در [ بعده ] به ميّت راجعست .
قوله : ثمّ مات احدهما : ضمير در [ احدهما ] به [ ابنين ] راجع است .
قوله : او الاستحقاق خاصة : خاصة او اختلف الاستحقاق خاصة .
قوله : فانّ الوارث فيهما واحد : ضمير در [ فيهما ] به مسئلتين عود مىكند .
قوله : او اختلفا معا : ضمير تثنيه در [ اختلفا ] به وارث و جهت استحقاق راجع است .
متن :
لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه من غير كسر صحت المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا ، فالفريضة الأولى أربعة و عشرون
و نصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و كزوج مع أربع إخوة لأب ، ثم يموت الزوج عن ابن و بنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى و هي ثمانية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بعضى از ورثه قبل از تقسيم تركه فوت كردند قانون اينست كه :
ابتداء مسئله اوّل را تصحيح مىنمائيم پس اگر نصيبى كه از ميّت اوّل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩