تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
و در [ منه ] به [ ما بلغ ] بر مىگردد . قوله : و بين نصيب الزّوج منها : ضمير در [ منها ] بفريضه يعنى عدد ( 12 ) راجعست . متن : و لو لم يكن بين نصيب الثاني و سهامه وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى فما ارتفع صحت منه المسألتان كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين و بنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين و كذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين و بنتا فتضرب خمسة في اثني عشر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر بين نصيب ميّت دوّم و سهام ورثه‌اش وفق نباشد مخرج مشترك مسئله دوّم را در مخرج مشترك مسئله اوّل بايد ضرب كرده و او حاصلضربش قسمت را عملى ساخت . شارح ( ره ) مىفرماين : از عدد مرتفع يعنى حاصلضرب هردو مسئله را مىتوان بطور صحيح تقسيم نمود مثل اينكه در مثال اوّل يعنى آنجائى كه شخصى فوت كرده و از وى پدر و مادر و فرزند باقى مانده قبل از تقسيم ما ترك ميّت فرزندش فوت كرد و ورثه‌اش دو پسر و يك دختر باشند چه آنكه سهام ورثه وى 5 سهم است زيرا بهر پسر دو سهم كه مجموعا چهارتا شده و به دختر يك سهم مىدهند كه مجموع آنها پنج سهم مىگردد ، بين اين عدد و نصيب مورّث ايشان يعنى ابن كه چهار است تباين بوده از اينرو عدد رؤس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى