قوله : و يصير مال كلّ منهما : يعنى من الاخوين .
متن :
و على اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما يظهر من العبارة ، و ظاهر الأخبار تدل عليه .
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس لو غرق الأب و ولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ، و يصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء ، و إن شاركهمامساو
انتقل إلى وارثه الحيما ورثه ، و لو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام و ذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل ، و الحريق ، لوجود العلة . و هو ضعيف ، لمنع التعليل الموجب للتعدي مع كونهعلى خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص و الوفاق ، و لو كان الموت حتف الأنف ، فلا توارث مع الاشتباه إجماعا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بنابر اينكه تقديم اضعف نصيبا را واجب بدانيم چنانچه از ظاهر عبارت مرحوم مصنف در اينجا چنين بر آمده و ظواهر اخبار نيز از جمله صحيحه محمّد بن مسلم از احد الصّادقين عليهما السلام بر آن دلالت دارند و يا تقديم را مستحب بدانيم چنانچه مختار مرحوم مصنف در كتاب دروس چنين است فرع ذيل مطرح مىگردد .
فرع
اگر پدر و فرزند در دريا با هم غرق شده و متقدّم و متأخر مشتبه بود لازم است موت فرزند را مقدّم فرض كرده تا پدر ابتداء از وى ارث ببرد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦