تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قوله : و سقط عنها الاعتداد : ضمير در [ عنها ] به [ من اخرجتها القرعة ] عود مىكند . قوله : انقضاء عدّتها : ضمير در [ عدّتها ] به [ من اخرجتها القرعة ] بر مىگردد . قوله : قبل الموت : يعنى قبل از موت مطلّق . قوله : من حيث انّه قد تزوّج بالخامسة : ضمير در [ انّه ] و [ تزوّج ] به مطلّق بر مىگردد . متن : و على المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة و تزوج كذلك حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره ، أو أزيد و تزوج غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ، لأنه غير منصوص ، مع عموم أنها لكل أمر مشتبه . و انسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع ، لمشاركته للمنصوص في المقتضي و هو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، و تساوي الكل في الاستحقاق فلا ترجيح ، و لأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه و كثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم ، و إلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى