تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : ان كان له ولد فانّ للمرأة التى تزوّجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التى طلّقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شئ لها من الميراث و ليس عليها العدّة . قال : و يقتسمن الثلاثة النّسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التى طلّقت من الاربع قسمن النّسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ جميعا العدة . قوله : و محصولها ما ذكرناه : ضمير در [ محصولها ] برواية ابى بصير راجع است و مقصود از [ ما ذكرناه ] حكمى است كه مصنف ( ره ) در متن فرموده . قوله : و فى طريق الرّواية علىّ بن فضال : اليه اينروايت بطرق مختلف نقل شده تا آنچه ما در اينجا از كتاب وسائل نقل نموديم در طريقش علىّ بن فضال نيست ولى مرحوم شيخ طوسى آن را باسنادش از على بن الحسن الفضّال ، از عمرو بن عثمان ، از حسن بن محبوب نقل نموده . قوله : و حاله مشهور : يعنى حال علىّ بن فضال در رجال مشهور است چه آنكه وى فطحى المذهبب مىباشد . قوله : و مع ذلك فى الحكم مخالفة للاصل : مشاراليه [ ذلك ] ضعف روايت مىباشد . متن : و من ثم قيل و القائل ابن إدريس : بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر و هو هنا كذلك ، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست