تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
در [ فيها ] به اخبار كثيره راجع مىباشد . قوله : مع وقوع الشبهة بما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] خبر اين اذينه مىباشد . قوله : فلعلّه اولى : ضمير در [ لعلّه ] به تقليل تخصيص در آيه راجع است . قوله : مضافا الى ذهاب الاكثر اليه : ضمير در [ اليه ] به تقليل تخصيص در آيه عود كرده و مقصود از آن فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد مىباشد . قوله : حققناها فى رسالة مفردة : ضمير منصوبى در [ حقّقناها ] به مباحث طويله راجع است . قوله : فليقف عليها : ضمير در [ عليها ] برساله عود مىكند . متن : و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج بخامسة و مات قبل تعيين المطلقة ، أو بعده ثم اشتبهت المطلقة من الأربع فللمعلومة بالزوجية و هي التي تزوج بها أخيرا ربع النصيب الثابت للزوجات و هو الربع ، أو الثمن و ثلاثة أرباعه بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة بالسوية . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، و مستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام و محصولها ما ذكرناه ، و في طريق الرواية علي بن فضال و حاله مشهور ، و مع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة . شرح فارسى :

[ ارث زوجه ]

مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى