تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
از ابن محبوب ، از علىّ بن رئاب ، از زرارة ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك و تقوّم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه . ( وسائل ج ( 17 ) ص ( 517 ) ) قوله : و عليه جماعة من الاصحاب : ضمير در [ عليه ] به حرمان مطلق زوجه راجع است . قوله : و التّعليل الوارد فيها له : ضمير در [ فيها ] به اخبار و در [ له ] به حرمان راجع است . مؤلف گويد : از جمله اخبارى كه اين تعليل در آن آمده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 518 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از علىّ بن الحكم ، از ابان الاحمر قال : لا اعلمه الّا عن ميسر بياع الزطى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : سئلته عن النّساء مالهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطّوب و البناء و الخشب و القصب ، فامّا الارض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه . قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه . قال : قلت : كيف صار ذا و لهذه الثّمن و لهذه الرّبع مسمّى ؟