از ابن محبوب ، از علىّ بن رئاب ، از زرارة ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك و تقوّم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه .
( وسائل ج ( 17 ) ص ( 517 ) )
قوله : و عليه جماعة من الاصحاب : ضمير در [ عليه ] به حرمان مطلق زوجه راجع است .
قوله : و التّعليل الوارد فيها له : ضمير در [ فيها ] به اخبار و در [ له ] به حرمان راجع است .
مؤلف گويد :
از جمله اخبارى كه اين تعليل در آن آمده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 518 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از علىّ بن الحكم ، از ابان الاحمر قال :
لا اعلمه الّا عن ميسر بياع الزطى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال :
سئلته عن النّساء مالهنّ من الميراث ؟
قال : لهنّ قيمة الطّوب و البناء و الخشب و القصب ، فامّا الارض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه .
قال : قلت : فالبنات ؟
قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه .
قال : قلت : كيف صار ذا و لهذه الثّمن و لهذه الرّبع مسمّى ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣