تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
به مطلّق و در [ بعده ] به تعيين راجع است . قوله : و هى الّتى تزوّج بها اخيرا : ضمائر مؤنث به [ المعلومة ] راجع بوده و ضمير در [ تزوّج ] به مطلّق عود مىكند . قوله : و هو الرّبع او الثمن : ضمير [ هو ] به [ النصيب الثابت ] عود مىكند . قوله : و ثلاثة ارباعه : ضمير در [ ارباعه ] به [ النّصيب الثابت ] بر مىگردد . قوله : فيهنّ : ضمير مجرورى به [ الاربع الباقيات ] عود مىكند . قوله : هذا هو المشهور : مشاراليه [ هذا ] حكم مذكور يعنى اعطاء ربع نصيب بمعلومة الزوجية و دادن سه ربع ديگر به چهار زن باقى مانده مىباشد . قوله : لا نعلم فيه مخالفا : ضمير در [ فيه ] به هذا راجعست . قوله : مستنده : يعنى مستند مشهور . قوله : رواية ابى بصير عن الباقر عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 525 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن محبوب ، از ابن رئاب ، از ابى بصير قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج اربع نسوة فى عقدة واحدة او قال فى مجلس واحدد و مهورهنّ مختلفة قال : جائز له و لهنّ قلت : أرأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الاربع و اشهد على طلاقها قومامن اهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة