تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
زوجه اى است كه فرزند ندارد و مراد از [ ما حرمت الاخرى من عينه ] ابنيه و آلات مىباشد . قوله : و اختصاصها بدفع القيمة : ضمير در [ اختصاصها ] به ذات الولد راجع است . قوله : منحصر فيهما : ضمير در [ فيهما ] به ذات الولد و الخالية عنه راجع است . قوله : فاذا حرمت احديهما من بعضه : مقصود از [ احديهما ] زوجه خاليه از ولد بوده و مراد از [ بعضه ] اعيان ابنيه و آلات مىباشد . قوله : اختص بالاخرى : ضمير مستتر در [ اختص ] به بعضه راجع است . قوله : و انّ دفع القيمة الخ : كلمه [ انّ ] بفتح همزه و تشديد نون بوده تا معطوف باشد بر [ اختصاص ] و تقدير كلام چنين است : و الاقوى انّ دفع القيمة على وجه القهر . يعنى در موردى كه زوجه از عين ارث نبرده و بايد از قيمت برخى اعيان سهمش داده شود دفع قيمت در حقّ ورّاث على وجه الالزام و القهر بوده نه على نحو الاختيار . قوله : فهو كالدين : ضمير [ هو ] به حقّ زوجه راجع است و مقصود از [ دين ] دين بر ذمّه وارث مىباشد . قوله : لا يفرّق فيه بين بذل الوارث العين و عدمه : كلمه [ لا يفرّق ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ فيه ] به وجوب دفع قيمت راجع بوده و ضمير در [ عدمه ] به بذل بر مىگردد . قوله : و لا بين امتناعه من القيمة و عدمه : ضمير در [ امتناعه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى