به وارث و در [ عدمه ] به امتناع بر مىگردد .
قوله : فيبقى فى ذمّته : ضمير در [ يبقى ] بحقّ زوجه راجع بوده و ضمير در [ ذمّته ] به وارث بر مىگردد .
قوله : الى ان يمكن الحاكم اجباره : يعنى اجبار وارث .
قوله : على ادائها : يعنى على اداء القيمة .
قوله : او البيع عليه : يعنى بيع عين على الوارث قهرا .
قوله : كغيره من الممتنعين : ضمير در [ كغيره ] بوارث راجعست
قوله : و لو تعذّر ذلك كلّه : مشاراليه [ ذلك ] اجبار حاكم بر اداء قيمت و بيع عين بر عليه وارث مىباشد .
قوله : بقى فى ذمّته : ضمير در [ بقى ] به حقّ الزوجه راجع بوده و در [ ذمّته ] به وارث بر مىگردد .
قوله : تخليصه : يعنى تخليص و وصول حق .
قوله : سواء فى ذلك الحصّة : مشاراليه [ ذلك ] تقاص بوده و مقصود از [ حصّه ] عين مىباشد .
قوله : و غيرها : يعنى غير حصة .
متن :
و اعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، و عليه جماعة من الأصحاب . و التعليل الوارد فيها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا ، و إن كان في الخالية من الولد أقوى و وجه فرق المصنف ، و غيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة و هي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ، و فيها
الصحيح و الحسن ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨