تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قلت : كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرّباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به و انّما هى دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الاصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها . قوله : لانّه جمع ربع : كلمه [ ربع ] بفتح راء و سكون باء خانه و منزل را گويند . متن : و لو اجتمع ذات الولد و الخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع ، و ثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، و اختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى ، و إن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين ، و عدمه ، و لا بين امتناعه من القيمة ، و عدمه ، فيبقى في ذمته إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها ، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، و لو تعذر ذلك كله بقي في ذمته إلى أن يمكن للزوجة تخليصه و لو مقاصة سواء في ذلك الحصة و غيرها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر از ميّت دو همسر باقى بماند كه يكى صاحب فرزند بوده و ديگرى بدون فرزند باشد اقوى اينستكه زن صاحب فرزند اختصاص به يك هشتم از تمام زمين دارد و همچنين ثمن آنچه ديگرى از عين آن محروم بوده و از قيمتش تنها ارث مىبرد بوى داده مىشود منتهى بر او به تنهائى لازم است كه نصف قيمت اعيانى را كه زوجه ديگر ميت از عينش محروم است و آن را خود به ارث برده به او ردّ نمايد و همان طورى كه اشاره شد تنها وى به اين حكم مكلّف است نه ورثه ديگر زيرا سهم زوجيّت