قوله : لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الاطلاق : ضمير در [ حكمهم ] به اصحاب راجع است و مراد از [ على الاطلاق ] اين است كه مخالف معتقد به وجوب تسميه بوده يا غير معتقد به آن باشد .
قوله : ما لم يكن ناصبيا : ضمير در [ لم يكن ] بمخالف عائد است
قوله : و لا ريب انّ بعضهم لا يعتقد وجوبها : ضمير در [ بعضهم ] به مخالف و در [ وجوبها ] به تسميه راجع است .
متن :
و يمكن دفعه بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف ، و ذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال به شرط آخر
نعم يمكن أن يقال : بحلها منه عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة ، و إطلاق الأدلة ، و ترجيحا للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، و عدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها كما مر و إنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته و هو حسن .
و مثله القول في الاستقبال .
جواب مرحوم شارح از اشكال
مصنف عليه الرحمه
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ممكنست در رفع اشكال مذكور بگوئيم :
اينكه اصحاب ذبيحه اهل خلاف را محكوم به حلّيت ميدانند از اين جهت است كه عدم تشيّع را مانع از حلّيت قرار ندادهاند و بعبارت ديگر :
حكم به حلّيت ، حكم حيثى است يعنى ذبيحه اهل خلاف از حيث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤