تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
عيسى ، از حريز ، از محمّد بن مسلم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبله ؟ فقال : كلّ و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده . حديث سوم علىّ بن جعفر در كتابش از برادر بزرگوار خود نقل مىفرمايد : ايشان مىگويند : سئلته عن الرّجل يذبح على غير قبله ؟ قال : لا بأس اذا لم يتعمّد و ان ذبح و لم يسمّ فلا بأس فان يسمّى اذا ذكر بسم اللّه على اوّله و آخره ثمّ يأكل . قوله : و الحاقه بالنّاسى حسن : ضمير در [ الحاقه ] به جاهل عود مىكند . قوله : و فى حسنة محمّد بن مسلم الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 266 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از عمر بن اذينه ، از محمّد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها الى القبلة ؟ قال : كلّ منها . فقلت له : فانّه لم يوجّهها . فقال : فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها و قال : اذا اردت ان تذبح ، فاستقبل بذبيحتك القبلة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى