عيسى ، از حريز ، از محمّد بن مسلم قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبله ؟
فقال : كلّ و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده .
حديث سوم
علىّ بن جعفر در كتابش از برادر بزرگوار خود نقل مىفرمايد :
ايشان مىگويند :
سئلته عن الرّجل يذبح على غير قبله ؟
قال : لا بأس اذا لم يتعمّد و ان ذبح و لم يسمّ فلا بأس فان يسمّى اذا ذكر بسم اللّه على اوّله و آخره ثمّ يأكل .
قوله : و الحاقه بالنّاسى حسن : ضمير در [ الحاقه ] به جاهل عود مىكند .
قوله : و فى حسنة محمّد بن مسلم الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 266 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از عمر بن اذينه ، از محمّد بن مسلم قال :
سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها الى القبلة ؟
قال : كلّ منها .
فقلت له : فانّه لم يوجّهها .
فقال : فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها
و قال : اذا اردت ان تذبح ، فاستقبل بذبيحتك القبلة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١