تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
قوله : كغيره من العبادات : ضمير در [ غيره ] به ذكر راجعست . قوله : صحّ مع مطلق الخلاف : ضمير در [ صحّ ] به ذبح راجعست متن : إذا لم يكن بالغا حد النصب لعداوة أهل البيت عليهم السلام فلا تحل حينئذ ذبيحته ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال " ذبيحة الناصب لا تحل " ، و لارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبي صلى اللَّه عليه و آله ثبوته ضرورة فيكون كافرا فيتناوله ما دل على تحريم ذبيحة الكافر . و مثله الخارجي و المجسم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : گفته شد از غير مؤمن نيز ذبح صحيح است مشروط به اين‌كه بحدّ ناصبى بوده نرسيده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ ناصبى ] كسانى بوده كه نصب عداوت اهل بيت عليهم السلام را مىنمايند لذا ذبيحه ايشان حلال نمىباشد و دليل آن روايت ابو بصير از مولانا ابيعبد اللّه عليه الصّلوة و السّلام است . حضرت فرمودند : ذبيحه ناصبى حلال نيست . و دليل ديگر بر حرمت ذبيحه ناصبى اينست كه : وى مرتكب آن چيزى است كه بر خلاف ضرورى دين حضرت خاتم النّبيّين صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعنى مودّت ذوى القربى مىباشد چه آنكه سنّى و شيعه آن را قبول داشته و محبّت اين خانواده و لزومش از ضروريّات دين است و در محلّش مقرّر است انكار ضرورى دين كفرآور است پس ناصبى كافر مىباشد از اينرو ادلّه‌اى كه ذبيحه كافر را تحريم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى