فقال : لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه . وسائل ج ( 16 ) ص 282
ب : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از عمرو بن عثمان ، از مفضل بن صالح ، از زيد شحّام قال :
سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الذّمىّ ؟
فقال : لا تأكله ان سمّى و ان لم يسمّ . ( وسائل ج ( 16 ) ص 283 )
ج : محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد ، از احمد بن محمّد بن ابى نصر ، از علاء بن رزين ، از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال :
سئلته عن نصارى العرب ، اتؤكل ذبايحهم ؟
فقال : كان علىّ عليه السلام ينهى عن ذبايحهم و عن صيدهم و مناكحتهم . ( وسائل ج ( 16 ) ص 283 )
قوله : و حملت على التّقية او الضّرورة : ضمير در [ حملت ] به اخبار صحيحه دالّه بر حلّيت دبيحه غير مجوسى دارند راجعست .
متن :
و لا يشترط الإيمان على الأصح ، لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام
" من دان بكلمة الإسلام ، و صام فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه عليه "
و مفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم اللَّه عليه
لم يحل و هل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه قولان : من صدق ذكر اسم اللَّه عليه ، و أصالة عدم الاشتراط . و من اشترطه اعتبر إيقاعه على وجه كغيره من العبادات الواجبة . و الأول أقوى . و حيث لم يعتبر الإيمان صح مع مطلق الخلاف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 51
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١