متن :
و قصر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن ، لقول الكاظم عليه السلام لزكريا بن آدم
" إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه "
و يحمل على الكراهة بقرينة الضرورة فإنها أعم من وقت تحل فيه الميتة . و يمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها
جمعا و لعله أولى من الحمل على التقية و الضرورة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
دستهاى از فقهاء حلّيت را منحصر در ذبيحه مؤمن يعنى شيعه اثنى عشرى دانستهاند و دليل آن فرموده مولانا الكاظم عليه السلام به زكريا بن آدم مىباشد .
حضرت به ايشان فرمودند :
بدرستى كه ترا از ذبيحه كسى كه بر خلاف عقيده تو و اصحابت هست منع و نهى مىكنم مگر در وقت ضرورت و نياز به آن .
ولى اين روايت را بقرينه [ ضرورت ] مىتوان حمل بر كراهت كرد چه آنكه ضرورت شامل زمانى كه اكل ميته در آن حلال است نيز مىشود و در اين زمان جواز اكل اختصاص به ذبيحه غير مؤمن نداشته بلكه ذبيحه كافر حتى حيوانى كه بمرگ طبيعى مردن تناولش جايز است و عموم جواز در حال ضرورت و عدم اختصاصش به غير مؤمن خود دليل و قرينه بارزى است كه مقصود از نهى ، نهى تحريمى نبوده بلكه مراد كراهت مىباشد يعنى در حال اختيار مكروه است از ذبيحه غير شيعه استفاده شود مگر در وقت ضرورت كه اين كراهت مرتفع است .
و اساسا مىتوان هرچه نهى در اين باب وارد شده و ما را از تناول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦