تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ذبيحه غير مؤمن نهى فرموده‌اند بر كراهت حمل كرد و اينحمل اختصاصى به روايت مذكور ندارد و دليل بر امكان حمل جمع بين اخبار است زيرا بسيارى از ادلّه تناول از ذبيحه مخالف را مشروع و حلال قرار داده قهرا در مقابل اين ادلّه روايات و احاديث منع معارض واقع شده و جمع بين آنها حمل بر كراهت مىباشد . و شايد بتوان گفت اين حمل از آنچه برخى فرموده و اخبار جواز را حمل بر تقيه يا صورت ضرورت نموده‌اند بهتر مىباشد . قوله : لقول الكاظم عليه السلام : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 292 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از احمد بن حمزه ، از زكريا بن آدم قال : قال ابو الحسن عليه السّلام : انّى انهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذى انت عليه و اصحابك الّا فى وقت الضّرورة اليه . قوله : فانّها اعمّ الخ : ضمير در [ فانّها ] بضرورت راجعست . قوله : من وقت تحلّ فيه الميتة : ضمير در [ فيه ] به وقت راجع است . قوله : جميع الباب عليه عليها : ضمير در [ عليه ] به ذبح مخالف و در [ عليها ] به تقيّه عود مىكند و [ عليه ] متعلّقست به [ الوارد ] و [ عليها ] به [ حمل ] تعلّق دارد . قوله : و لعلّه اولى من الحمل على التّقيّة و الضّرورة : ضميردر [ لعلّه ] به حمل على الكراهة راجعست . متن : و يحل ما تذبحه المسلمة ، و الخصي ، و المجبوب ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى