تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
قوله : لا يجوز له اكل الميتة : ضمير در [ له ] به مضطر عود مىكند . قوله : بل يأكل الطعام : يعنى يأكل المضطر طعام الغير . قوله : و يضمنه لمالكه : ضمير فاعلى در [ يضمنه ] بمضطر و ضمير مفعولى به طعام راجع بوده چنانچه ضمير در مالكه نيز بطعام بر ميگردد . قوله : فان تعذّر عليه قهره : ضمير در [ عليه ] به مضطر و در [ قهر ] به صاحب طعام راجعست . قوله : اكل الميته : ضمير فاعلى در [ اكل ] به مضطر راجعست . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] بفرموده مصنف ( ره ) در كتاب دروس راجعست . قوله : و قد زال بالاضطرار : ضمير در [ زال ] به تحريم عرضى در مال غير راجع است . قوله : فيكون اولى من الميتة : ضمير در [ فيكون ] به طعام غير راجع است . متن : و قيل : إنه حينئذ لا يضمن الطعام ، للإذن في تناوله شرعا به غير عوض و الأول أقوى جمعا بين الحقين و حينئذ فاللازم مثله أو قيمته ، و إن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك . و الفرق أن ذلك كان على وجه المعاوضة الاختيارية و هذا على وجه إتلاف مال الغير به غير إذنه ، و موجبه شرعا هو المثل أو القيمة . و حيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره ، و مذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما ، و مذبوح الكافر و الناصب أولى من الجميع . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :