تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قوله : فاللازم مثله او قيمته : ضمائر مجرورى در [ مثله ] و [ قيمته ] به طعام غير عود مىكند . قوله : لو سمح به : ضمير فاعلى در [ سمح ] به مالك طعام راجع بوده و ضمير در [ به ] به طعام بر مىگردد و مقصود از [ سمح به ] فرضى است كه مالك با رضايت و اختيار طعامش را به مضطر بدهد . قوله : و الفرق : يعنى فرض بين صورت اختيار و فرض قهر و غلبه قوله : انّ ذلك كان على وجه المعاوضة : مشاراليه [ ذلك ] صورت اختيار و رضايت مىباشد . قوله : و هذا على وجه الاتلاف : مشاراليه [ هذا ] فرض قهر و غلبه مىباشد . قوله : و موجبه شرعا هو المثل او القيمة : كلمه [ موجب ] به صيغه اسم مفعول يعنى مسبب و ضمير مجرورى آن به اتلاف راجعست . قوله : و حيث يباح له : ضمير در [ له ] بمضطر راجع است . قوله : فميتة المأكول : يعنى ميته حيوان مأكول اللحم همچون ميته گاو ، گوسفند و شتر . قوله : اولى من غيره : يعنى اولى از غير مأكول است مانند ميته گربه ، گرگ ، خرگوش . قوله : و مذبوح ما يقع عليه الذّكاة : يعنى حيوانات غير مأكولى كه قابل تذكيه بوده و تذكيهشرط در طهارت و حلّيت پوست آنها است مثلا نظير روباه ، گرگ ، شير ، پلنگ . قوله : اولى منهما : ضمير در [ منهما ] به ميته مأكول و ميته غير مأكول راجع است .