تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
هدر است . قوله : لانّه غيرمضطر : ضمير در [ لانّه ] به قادر راجعست . متن : و إلا يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا ، أو بذله بعوض يعجز عنه أكل الميتة إن وجدها و هل هو على سبيل الحتم ، أو التخيير بينه ، و بين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه ؟ ظاهر العبارة الأول و قيل بالثاني ، لاشتراكهما حينئذ في التحريم . و في الدروس أنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن ، أو بدونه مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة ، بل يأكل الطعام و يضمنه لمالكه ، فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة . و هو حسن ، لأن تحريم مال الغير عرضي ، بخلاف الميتة و قد زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر مالك طعام ، آن را بذل نكرد مضطرّ از ميته استفاده كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر شخصى كه مالك طعام است آن را بمضطرّ در قبال عوض نداد يا عوضى خواست كه مضطر از پرداخت آن عاجز بود در صورتى كه ميته يافت شود وى مىتواند آن را تناول نمايد . تنبيه سپس مىفرماين : در اينكه بر مضطر واجب و حتم باشد كه تنها از ميته استفاده نمايد يا در فرض مزبور مخيّر است بين تناول ميته يا در صورتى كه بتواند بقهر