قوله : على طلب الصحّة لا طلب السّلامة من التلف : مقصود از [ طلب صحّت ] اين است كه شارب قصدش از نوشيدن شراب اين باشد كه از مرضى كه كشيده و مهلك نيست سالم شود و از [ طلب سلامت ] آن است كه اگر نخورد تلف مىگردد .
قوله : هما متساويان : ضمير در [ هما ] بحمل مرحوم مصنف و علامه عليه الرّحمه راجع است .
قوله : و لو قام غيرها : يعنى غير خمر .
قوله : مقامها : يعنى مقام الخمر .
قوله : و ان كان محرّما : ضمير در [ كان ] به غير خمر راجعست .
قوله : قدّم عليها : ضمير در [ قدّم ] به غير خمر و در [ عليها ] به خمر راجع است .
قوله : لاطلاق النهى الكثير عنها : يعنى عن الخمر .
متن :
و لا يرخص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل عليه السلام .
و قيل : الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، و الأول أظهر ، لأنه معناه شرعا و لا العادي و هو قاطع الطريق
و قيل : الذي يعدو شبعه أي يتجاوزه ، و الأول هو الأشهر ، و المروي لكن بطريق ضعيف مرسل . و يمكن ترجيحه على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار عاد خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، و قاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص به
و نقل الطبرسي
أنه باغي اللذة ، و عادي سد الجوعة ، أو عاد بالمعصية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 377
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٧