تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مىشود كه استعمال شراب براى ضرورت و حاجت مطلقا جايز است حتى براى دواء مانند مصرف كردن آن براى ضدّ زهر يا جهت سرمه كشيدن به چشم . و دليل آن عموم آيه‌اى است كه دلالت بر جواز تناول هر شيئى كه اضطرار به آن پيدا شده مىباشد . قوله : او زيادته : يعنى زيادى مرض . قوله : مع ظهور امارة العطب : كلمه [ عطب ] بفتح عين و ظاء يعنى هلاكت . قوله : فى جواز تناولها : ضمير مؤنث بمحرّمات راجعست . قوله : و هو فى غير الخمر : ضمير [ هو ] بجواز تناول راجعست . قوله : امّا فيها : يعنى امّا فى الخمر . قوله : بالمنع مطلقا : چه غير خمر بجاى آن قائم بوده و چه نباشد . قوله : مع عدم قيام غيرها مقامها : ضمائر مؤنث بخمر راجعند . قوله : جواز استعمالها : يعنى استعمال خمر . قوله : حتّى للدّواء : تفسير است براى [ مطلقا ] . قوله : كالتّرياق و الاكتحال : مقصود از [ ترياق ] ضد زهر است زيرا بسا براى خنثا كردن زهرى كه وارد بدن شده از شراب استفاده مىكنند و نيز براى مرطوبى كردن سركه براى نور چشم گاهى از شراب مدد مىگيرند قوله : لعموم الآية الدالة الخ : مقصود آيه ( 73 ) از سوره بقره است كه مىفرمايد : فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه . متن : و الأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى