تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
و ربّ الرّمان ؟ فكتب حلال . متن : الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة و الخمر و غيرهما عند خوف التلف بدون التناول أو حدوث المرض أو زيادته أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب على تقدير التخلف . و مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر و غيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار ، و هو في غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها فقد قيل بالمنع مطلقا و بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها و ظاهر العبارة و مصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق و الاكتحال ، لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه . شرح فارسى :

[ تناول محرّمات در وقت اضطرار ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهاردهم در وقت اضطرار و ناچارى تناول محرّمات جايز مىباشد ، همچون خوف تلف يا حدوث مرض يا ضعف و عروض ناتوانى كه منجر به عقب ماندن از قافله شده در حالى كه در صورت عقب ماندن از ايشان نشانه‌هاى هلاكت ظاهر و هويدا است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ تناول محرّم ] خوردن اشيائى است از قبيل مردار ، شراب