قوله : و فى صحيحة الحلبى الخ : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 9 ) ص ( 95 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از ابى على اشعرى ، از محمّد بن عبد الجبّار ، از صفوان بن يحيى ، از عبد اللّه بن مسكان ، از محمّد حلبى قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه الآية [ ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم ] الى آخر الاية .
قلت : ما يعنى بقوله [ او صديقكم ] ؟
قال : هو و اللّه الرّجل بدخل بيت صديقه ، فيأكل به غير اذنه .
متن :
و المتبادر من المذكورين كونهم كذلك بالنسب و في إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع وجه من حيث إن الرضاع لحمه كلحمة النسب ، و لمساواته له في كثير من الأحكام ، و وجه
العدم كون المتبادر النسبي منهم و لم أقف فيه على شيء نفيا و إثباتا و الاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشك .
تبادر عناوين نسبى از آنچه در آيه ذكر شده
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از عناوين مذكور در آيه اينطور متبادر است كه مىبايد نسبى باشند يعنى از بيوت آباء و اعمام و اجداد و اخوال الى آخر نسبى مىتوان تناول نمود .
البته مىتوان گفت كه اقرباى رضاعى نيز در اينحكم ملحق به نسبىها