تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
در [ حكمه ] به حيوان عود مىكند . قوله : بان يكون قد قطع بعضه منه : ضمائر مجرورى در [ بعضه ] و [ منه ] به حيوان راجعند . قوله : و رؤيته مذبوحا او منحورا : ضمير مجرورى در [ رؤيته ] به حيوان عود مىكند . قوله : لجواز تخلّف بعض الشّروط : يعنى بعض شروط الحلّيّة قوله : لكنّه مضروب بالحديد : ضمير در [ لكنه ] به حيوان عود مىكند . قوله : لجواز كونه استعصى : ضمير در [ كونه ] به حيوان راجعست قوله : فذكى كيف اتفق : ضمير نائب فاعلى در [ ذكّى ] به حيوان راجعست . قوله : حيث يجوز فى حقه ذلك : يعنى حيث يحتمل فى حقّه ذلك ، ضمير در [ حقّه ] به حيوان راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] استعصاء و تذكيه كيف اتّفق مىباشد . قوله : فالشرط : يعنى شرط جواز اعتماد به استبراء حيوان به نحوى كه ذكر شد همانطورى كه مشهور به آن اعتماد كرده‌اند و عدم اعتماد به آن چنانچه ديگران چنين معتقدند . متن : العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزائه مطلقا و إن حلت من الميتة غيره و مثله الكلب فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه ، و غسل يده بعد