تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بن ابراهيم حضرمى ، از سعد بن سعد قال : سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن الطّين ؟ فقال : اكل الطّين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير الّا طين الحائر فانّ فيه شقاء من كلّ داء و امنا من كلّ خوف . قوله : فيجوز الاستشفاء منه : ضمير در [ منه ] بطين قبر الحسين عليه السّلام راجع است . قوله : به قدر الحمصة : كلمه [ حمصه ] به كسر حاء و ميم مشدّده يعنى نخود . متن : و لا يشترط في جواز تناولها - 14 - 409 - 1 أخذها بالدعاء و تناولها به - 8 - 349 - 1 ، لإطلاق النصوص - 14 - 409 - 2 و إن كان - 8 - 349 - 2 - 14 - 409 - 3 أفضل . و المراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا ، و روي إلى أربعة فراسخ ، و روي ثمانية ، و كلما قرب منه كان أفضل ، و ليس كذلك التربة المحترمة منها فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجه كما مر مع وضعها عليه ، أو أخذها بالدعاء ، و لو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حكم باحترامها حملا على المعهود . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در جواز تناول تربت حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام شرط نيست كه آن را با خواندن دعاء برداشته و در وقت تناول نيز دعاء بخوانند چه آنكه اطلاق نصوص مقتضى عدم چنين شرطى است اگر چه البته افضل آن است كه دعاء خوانده شود . و مقصود از [ گل قبر شريف ] كه تناولش جايز و براى استشفاء ميتوان از آن استفاده نمود تربت اراضى است كه عرفا مجاور با قبر مطهّر باشند