مقصود هر مايع و جامدى است كه با رطوبت ملاقات با كافر بنمايد چه آنكه پس از ملاقات جسم مزبور متنجّس مىشود اگر چه كافر ذمّى باشد زيرا بدن ايشان نيز همچون فرق ديگر از كفّار نجسّ است .
قوله : من المايعات : بيانست براى [ ما يقع به ] .
قوله : لنجاستها بقليلها : ضمير در [ نجاستها ] به مايعات و در [ قليلها ] به نجاسات راجعست .
قوله : و ان كثرت : ضمير در آن به مايعات عود مىكند .
متن :
الرابعة - 14 - 407 - 8 يحرم الطين - 8 - 348 - 1 بجميع أصنافه - 14 - 407 - 9 ، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه - 14 - 407 - 10
، و قال الكاظم عليه السلام
أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام - 14 - 408 - 1 فإن فيه شفاء من كل داء ، و أمنا من كل خوف - 14 - 408 - 2
فلذا قال المصنف : إلا طين قبر الحسين عليه السلام - 8 - 348 - 2 فيجوز الاستشفاء منه - 14 - 408 - 3 لدفع الأمراض الحاصلة به قدر الحمصة - 14 - 408 - 4 المعهودة المتوسطة فما دون - 10 - 288 - 1
شرح فارسى :
[ تحريم تناول گل و استثناء تربت سيدالشهداء عليه السلام ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله چهارم
تناول گل حرام است مگر گل قبر مولانا حضرت امام حسين عليه السّلم براى دفع امراض كه خوردنش به قدر يك نخود و كمتر جايز مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :