حديث سوم
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد ، از محمّد بن سنان قال :
سئلت ابا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الفقاع ؟
فقال : هى الخمر بعينها . ( وسائل ج ( 17 ) ص 288 )
متن :
و العذرات - 8 - 346 - 2 - 14 - 404 - 4 بفتح المهملة - 14 - 404 - 5 فكسر المعجمة و الأبوال النجسة - 8 - 346 - 3 صفة - 14 - 404 - 6 للعذرات و الأبوال ، و لا شبهة في تحريمها - 14 - 405 - 1 نجسة كمطلق النجس ، لكن مفهوم العبارة - 14 - 405 - 2 عدم تحريم الطاهر منها - 8 - 346 - 4 - 14 - 405 - 3 كعذرة و بول ما يؤكل لحمه - 14 - 405 - 4 و قد نقل في الدروس - 14 - 405 - 5 تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد و ظاهر - 14 - 405 - 6 ابن إدريس ، ثم قوي التحريم - 8 - 346 - 5 للاستخباث - 14 - 405 - 7 . و الأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه - 8 - 347 - 1 - 14 - 405 - 8 إن فرض له - 14 - 405 - 9 نفع . و ربما قيل : إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي ، و قد تقدم حكمه - 8 - 347 - 2 - 14 - 405 - 10
بتحريم الفرث من المحلل - 8 - 347 - 3 - 14 - 406 - 1 ، و النقل - 8 - 347 - 4 - 14 - 406 - 2 عن ابن الجنيد الكراهية كغيره - 8 - 347 - 5 من المذكورات . و يمكن أن تكون النجسة - 8 - 347 - 6 - 14 - 406 - 3 صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة و عرفا و هي - 8 - 347 - 7 - 14 - 406 - 4 عذرة الإنسان فيزول الإشكال - 14 - 406 - 5 عنها - 8 - 347 - 8 - 14 - 406 - 6 و يبقى الكلام - 14 - 406 - 7 في البول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تناول عذرات و بولهاى نجس حرام مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ عذرات ] بفتح عين بىنقطه و كسر ذال با نقطه جمع عذره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠