ذلك الماء ، فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثمّ يوضع فيشرب منه السنة ؟
قال : لا بأس به .
قوله : و سند الرّواية و المفهوم ضعيفان : امّا ضعف سند به خاطر وقوع سهل بن زياد در سند اين حديث است چه آنكه وى همان سهل بن زياد آدمى است كه در رجال او را به [ ضعيف ] توصيف كردهاند
و امّا ضعف مفهوم پس بخاطر آن است كه از قبيل مفهوم غايت بوده كه در محلّش مقرّر است كه حجت نمىباشد مضافا به اينكه در كلام سائل بوده نه امام عليه السّلام .
متن :
و يحرم الفقاع - 10 - 283 - 1 - 8 - 345 - 3 و هو ما اتخذ من الزبيب و الشعير حتى وجد فيه - 14 - 403 - 2
النشيش - 2 - 285 - 2 - 8 - 345 - 4 - 14 - 403 - 3 و الحركة - 8 - 345 - 5 ، أو ما أطلق عليه - 8 - 345 - 6 - 14 - 403 - 4 عرفا ، ما لم يعلم انتفاء خاصيته - 8 - 345 - 7 - 14 - 403 - 5 و لو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه و إن جهل أصله - 14 - 403 - 6 ، نظرا إلى الاسم - 8 - 345 - 8 - 14 - 403 - 7 ، و قد روى علي - 14 - 403 - 8 بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال
سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع و لا أدري كيف يعمل - 14 - 404 - 1 ، و لا متى عمل أ يحل علي أن أشربه ؟ فقال : لا أحبه - 8 - 345 - 9 - 14 - 404 - 2
، و أما ما ورد في الفقاع بقول مطلق - 8 - 346 - 1 - 14 - 404 - 3 و أنه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تناول فقاع ( آب جو ) حرام است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فقاع عبارت است از آبيكه از كشمش يا جو گرفته شده و سپس آن را مىجوشانند تا وقتى كه مايع آن به صدا و حركت كردن در بيايد يا آنچه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧