قوله : و قد روى علىّ بن يقطين فى الصحيح عن الكاظم عليه السّلم : مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در كتاب مستدرك اين حديث را به اينشرح نقل فرموده است :
جماعتى به من خبر دادند ، از احمد بن محمّد بن يحيى ، از پدرش ، از احمد بن محمّد بن يحيى ، از پدرش ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن علىّ بن يقطين ، از ابى الحسن الماضى عليه السّلام قال :
سئلته عن شراب الفقّاع الّذى يعمل فى السّوق و يباع و لا ادرى كيف يعمل و لا متى عمل ايحلّ علىّ ان اشربه ؟
قال : لا احبّه .
قوله : و امّا ما ورد فى الفقّاع بقول مطلق الخ : از جمله سه حديث ذيل مىباشد :
حديث اول
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن احمد ، از محمّد بن عيسى ، از وشّاء قال :
كتبت اليه يعنى الرّضا عليه السّلام اسئله عن الفقاع ؟
قال : فكتب حرام و هو خمر الحديث . ( وسائل ج ( 17 ) ص 287 )
حديث دوم
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن فضّال قال :
كتبت الى ابا الحسن عليه السّلام اسئله عن الفقّاع ؟
فقال : هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر . ( وسائل ج ( 17 ) ص 287 )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩