از عبد اللّه بن سنان ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
كلّ عصير اصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه .
( وسائل ج ( 17 ) ص 224 )
حديث دوم
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از ابن ابى نجران ، از محمّد بن الميثم ، از مردى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن العصير يطبخ بالنّار حتّى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه ؟
فقال : اذا تغيّر عن حاله و غلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه . ( وسائل ج ( 17 ) ص 227 )
حديث سوم
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از علىّ بن ابى حمزة ، از ابى بصير قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام و سئل عن الطّلا :
فقال : ان طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير . ( وسائل ج ( 17 ) ص 226 )
قوله : انّما الكلام فى نجاسته : يعنى نجاست عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثيه .
قوله : خالية منها : يعنى من النجاسة .
قوله : لكنّها مشهورة : ضمير در [ لكنّها ] به نجاست راجعست .
متن :
و لا يحرم العصير من الزبيب و إن غلى على الأقوى - 10 - 280 - 1 - 8 - 343 - 7 ، لخروجه - 8 - 344 - 1 - 14 - 401 - 5 عن مسمى العنب - 8 - 344 - 2 ، و أصالة - 14 - 401 - 6 الحل - 8 - 344 - 3 و استصحابه - 8 - 344 - 4 - 14 - 401 - 7 ،
خرج منه - 8 - 344 - 5 - 14 - 402 - 1 عصير العنب إذا غلى بالنص - 14 - 402 - 2 فيبقى غيره - 8 - 344 - 6 - 14 - 402 - 3 على الأصل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 304
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٤