تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
نقيع : شرابى است كه از كشمش مىگيرند . مزر : بكسر ميم و زاء نقطه‌دار ساكنه و بعد از آن راء بدون نقطه شراب ذرّت مىباشد . جعه : بكسر جيم و فتح عين بىنقطه شراب جو مىباشد . لازم بتذكّر است كه تحريم در اين اشياء اختصاص به صورتى ندارد كه خوردن آنها مست‌كننده باشد بلكه اگر مقدار كم و ناچيزى هم كه اسكار نداشته باشد بخورند حرام است . قوله : فانّه و ان كان كذلك : ضمير در [ فانّه ] بنجس بالعرض راجع است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه نجس بالعرض نيز تناولش حرام مىباشد . قوله : الّا انّه يأتى : ضمير در [ انّه ] بتحريم نجس بالعرض راجع است . قوله : و يمكن ان يريد هنا بالمسكر : ضمير در [ يريد ] به مصنف ( ره ) راجع است . قوله : و ذكره : يعنى ذكر مسكر . متن : و كذا - 14 - 400 - 2 يحرم العصير - 14 - 400 - 3 العنبي إذا غلى بالنار و غيرها - 8 - 343 - 2 - 14 - 400 - 4 بأن - 8 - 343 - 3 صارأعلاه - 14 - 400 - 5 أسفله و يستمر تحريمه حتى يذهب ثلثاه - 10 - 276 - 1 - 14 - 400 - 6 ، أو ينقلب - 14 - 400 - 7 خلا و لا خلاف في تحريمه - 14 - 400 - 8 ، و النصوص - 14 - 400 - 9 من العنب - 14 - 399 - 1 و النبيذ - 14 - 399 - 2 المسكر من التمر و البتع - 14 - 399 - 3 بكسر الباء و سكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل و الفضيخ - 14 - 399 - 4 بالمعجمتين من التمر و البسر و النقيع - 14 - 399 - 5 من الزبيب و المزر - 14 - 399 - 6 بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة نبيذ الذرة و الجعة - 10 - 274 - 2 بكسر الجيم و فتح العين المهملة نبيذ الشعير ، و لا يختص التحريم في هذه بما أسكر - 8 - 343 - 1 - 14 - 400 - 1 ، بل يحرم و إن قل و كذا - 14 - 400 - 2 يحرم العصير - 14 - 400 - 3 العنبي إذا غلى بالنار و غيرها - 8 - 343 - 2 - 14 - 400 - 4 بأن - 8 - 343 - 3 صارأعلاه - 14 - 400 - 5 أسفله و يستمر تحريمه حتى يذهب ثلثاه - 10 - 276 - 1 - 14 - 400 - 6 ، أو ينقلب - 14 - 400 - 7 خلا و لا خلاف في تحريمه - 14 - 400 - 8 ، و النصوص - 14 - 400 - 9 متضافرة به - 8 - 343 - 4 - 14 - 401 - 1 ، و إنما الكلام في نجاسته - 14 - 401 - 2 فإن النصوص - 14 - 401 - 3 خالية منها - 8 - 343 - 5 ، لكنها - 8 - 343 - 6 - 14 - 401 - 4 مشهورة بين المتأخرين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين عصير عنبى يعنى شيره انگور وقتى بغليان و جوش بيايد خوردنش حرام است مگر آنكه دو ثلث آن بخار شده يا آنكه