تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بن يزيد ، از ابن ابى عمير ، از بعضى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يؤكل من الشّاة عشرة اشياء : الفرث و الدّم و الطّحال و النخاع و العلبا و الغدد و القضيب و الانثيان و الحيا و المرارة . ( وسائل ج ( 16 ) ص ( 360 ) ) قوله : يتلفق من جميعها : كلمه [ يتلفّق ] يعنى يتركّب و ضمير در [ جميعها ] به روايات راجع است . قوله : ذلك : يعنى تحريم امور پانزده‌گانه . قوله : و المتيقّن منها : ضمير در [ منها ] به امور پانزده‌گانه راجع است . قوله : و فى معناه الطحال : ضمير در [ معناه ] بدم راجعست . قوله : و تحريمهما ظاهر من الآية : ضمير در [ تحريمهما ] بدم و طحال راجعست و مقصود از آيه ، آيه 177 از سوره بقره است كه مىفرمايد : انّما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الآية . قوله : و كذا ما استخبث منها : ضمير در [ منها ] به امور پانزده‌گانه راجع است . متن : و الروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها ، إلا أن يدعى استخباث الجميع و هذا مختار العلامة في المختلف ، و ابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات و لم ينص على تحريم شيء ، نظرا إلى ما ذكرناه ، و احترز بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك و الجراد فلا يحرم