بن يزيد ، از ابن ابى عمير ، از بعضى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يؤكل من الشّاة عشرة اشياء : الفرث و الدّم و الطّحال و النخاع و العلبا و الغدد و القضيب و الانثيان و الحيا و المرارة .
( وسائل ج ( 16 ) ص ( 360 ) )
قوله : يتلفق من جميعها : كلمه [ يتلفّق ] يعنى يتركّب و ضمير در [ جميعها ] به روايات راجع است .
قوله : ذلك : يعنى تحريم امور پانزدهگانه .
قوله : و المتيقّن منها : ضمير در [ منها ] به امور پانزدهگانه راجع است .
قوله : و فى معناه الطحال : ضمير در [ معناه ] بدم راجعست .
قوله : و تحريمهما ظاهر من الآية : ضمير در [ تحريمهما ] بدم و طحال راجعست و مقصود از آيه ، آيه 177 از سوره بقره است كه مىفرمايد :
انّما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الآية .
قوله : و كذا ما استخبث منها : ضمير در [ منها ] به امور پانزدهگانه راجع است .
متن :
و الروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها ، إلا أن يدعى استخباث الجميع و هذا مختار العلامة في المختلف ، و ابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات و لم ينص على تحريم شيء ، نظرا إلى ما ذكرناه ، و احترز بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك و الجراد فلا يحرم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥