قوله : منهم المصنف : ضمير در [ منهم ] به جماعت راجعست .
قوله : لانّه روايات : ضمير در [ لانّه ] به مستند راجعست .
مؤلّف گويد :
روايات در اين باب بسيار است و نقل تمام آنها در حوصله اين كتاب نبوده از اينرو براى تيمّن و تبرّك و ايضاح مطلب بذكر سه حديث در اينجا اكتفاء مىكنيم :
حديث اول
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن احمد ، از محمّد بن عيسى ، از عبد اللّه دهقان ، از درست ، از ابراهيم بن عبد الحميد ، از مولانا ابى الحسن عليه السّلام قال :
حرم من الشّاة سبعة اشياء : الدّم و الخصيتان و القضيب و المثانه و العذر و الطحال و المرارة . ( وسائل ج ( 16 ) ص ( 359 ) )
حدث دوم
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از اسماعيل بن مرار ، از ائمه عليهم السّلام قال : لا يؤكل ممّا يكون فى الابل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشمية و هى موضع الولد و الطّحال ، لانّه دم و الغدد مع العروق و المخّ الّذى يكون فى الصّلب و المرارة و الحدق و الخرزة الّتى تكون فى الدّماغ و الدّم . ( وسائل ج ( 16 ) ص ( 360 ) )
حديث سوم
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد ، از يعقوب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤