تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فرع اگر تخمى در خارج مورد اشتباه واقع شده و ندانستيم كه از پرنده حلال گوشت بوده يا از حرام گوشت مىباشد حكم اين است كه اگر دو طرف تخم از نظر پهن و باريك بودن با هم اختلاف داشته خوردنش جايز است و در صورتى كه دو طرف با هم متّفق بوده يعنى يا هردو جانب پهن بوده و يا باريك بايد از آن اجتناب نمود . قوله : و ما لا فلا : يعنى و ما لا يحل اكله فلا يؤكل بيضه . قوله : فان اشتبه : ضمير نائب فاعلى در [ اشتبه ] به بيض راجع است . قوله : ما اختلف طرفاه : ضمير در [ طرفاه ] به بيض عود مىكند . متن : و تحرم الزنابير جميع زنبور بضم الزاء بنوعيه الأحمر و الأصفر و البق و الذباب بضم الذال واحدة ذبابة بالضم أيضا ، و الكثير ذبان بكسر الذال و النون أخيرا و المجثمة بتشديد المثلثة مكسورة و هي التي تجعل غرضا للرمي و ترمى بالنشاب حتى تموت ، و المصبورة و هي التي تجرح و تحبس حتى تموت صبرا و تحريمها واضح ، لعدم التذكية مع إمكانها و كلاهما فعل الجاهلية و قد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم . و الجلال و هو الذي يتغذى عذرة الإنسان محضا لا يخلط غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ، و يشتد عظمه عرفا حرام حتى يستبرأ على الأقوى ، لحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة ، و هي التي تأكل العذرة و إن أصابك من عرقها فاغسله