تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
قوله : فعلى الاوّل يجزى : مقصود از [ الاوّل ] اين استكه مراد از [ اللّه ] ذات باشد . قوله : دون الثّانى : يعنى فرضى كه منظور از [ اللّه ] اسم باشد . قوله : لكن هذا ممّا لم ينبّهوا عليه : مشاراليه [ هذا ] فرع مذكور مىباشد . متن : و أن يكون المرسل مسلما ، أو بحكمه كولده المميز غير البالغ ذكرا كان ، أو أنثى . فلو أرسله الكافر لم يحل و إن سمى ، أو كان ذميا على الأصح ، و كذا الناصب من المسلمين و المجسم أما غيرهما من المخالفين ففي حل صيده الخلاف الآتي في الذبيحة ، و لا يحل صيد الصبي غير المميز ، و لا المجنون ، لاشتراط القصد ، و أما الأعمى فإن تصور فيه قصد الصيد حل صيده ، و إلا فلا . شرح فارسى :

[ اشتراط اسلام در مرسل سگ ]

مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز شرط است كه مرسل سگ معلّم مسلمان يا در حكم آن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ حكم مسلمان ] كسى است كه حقيقتا نتوان آن را مسلمان دانست ولى احكامى كه بر مسلمان ثابت است در حق او نيز مترتب مىگردد همچون فرزند مسلمان كه مميّز و غير بالغ باشد اعمّ از آن‌كه مذكّر بوده يا مؤنّث باشد . بنابراين اگر كافر سگ معلّمى را براى صيد بفرستد ، صيد حلال نيست اگر چه كافر بسم اللّه گفته يا على الاصح كافر ذمّى باشد . و همچنين است ناصبى و مجسّمه كه هردو از مسلمين بشمار مىآيند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى