و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال
سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام و أنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال : إن كانت له قانصة فكله ، قال و سأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك
و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
كل ما دف ، و لا تأكل ما صف
فلم يعتبر أحدهما الجميع ، و في رواية سماعة عن الرضا عليه السلام
كل من طير البر ما كان له حوصلة ، و من طير
الماء ما كانت له قانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، و كل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام ، و كل ما دف فهو حلال ، و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه ، و كل طير مجهول
و في هذه الرواية أيضا دلالة على عدم اعتبار الجميع ، و على أن العلامة لغير المنصوص على تحريمه و تحليله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ظاهرا علائمى كه براى حرام بودن حيوانات تا به اينجا ذكر شد تمام با هم متلازم هستند از اينرو اگر يكى از آنها تنها در حيوان ظاهر شد كافى است و مىتوان ظهور آن يك علامت را كاشف از وجود ديگر علائم دانست .
و در روايت صحيحة عبد اللّه بن سنان چنين آمده :
راوى گويد : پدرم از حضرت مولانا الصّادق عليه الصّلوة و السّلام سئوال نمود در حالى كه من مىشنيدم :
عرضه داشت : درباره حبارى چه مىفرمائيد :
فرمودند اگر اين حيوان قانصه ( سنگدان ) داشته باشد ، پس از آن تناول نما .
راوى گفت : سپس پدرم از محضر مباركش راجع به پرندهگان آبى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥