فقال : كلّ ما دفّ و لا تأكل ما صفّ الحديث .
قوله : فلم يعتبر احدهما الجميع : ضمير در [ احدهما ] به دو حديث راجع بوده و مقصود از [ الجميع ] جميع علائم مىباشد .
قوله : و فى رواية سماعة عن الرّضا عليه السّلام : اين حديث را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب از مولانا الصّادق عليه السلم در ج ( 9 ) ص ( 16 ) به اين شرح نقل فرموده :
حسن بن محبوب ، از سماعة بن مهران قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطّير و الوحش فقال :
حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ ذى مخلب من الطّير و كلّ ذى ناب من الوحش .
قلت : انّ النّاس يقولون من السبع فقال لى :
يا سماعة : السّبع كلّه حرام و ان كان سبع لاناب له فانّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا تفصيلا ، و حرّ اللّه عزّ و جلّ و رسوله المسوخ جميعا فكلّ الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان و كلّ ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و الصّفيف كما يطير البازى و الحداة و الصّقر و ما اشبه ذلك و كلّ ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطّير ما لم يعرف طير انه و كلّ طير مجهول .
متن :
و الخشاف و يقال له : الخفاش و الوطواط و الطاوس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
خشاف و طاووس نيز تناولشان حرام مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٨