تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فقال : كلّ ما دفّ و لا تأكل ما صفّ الحديث . قوله : فلم يعتبر احدهما الجميع : ضمير در [ احدهما ] به دو حديث راجع بوده و مقصود از [ الجميع ] جميع علائم مىباشد . قوله : و فى رواية سماعة عن الرّضا عليه السّلام : اين حديث را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب از مولانا الصّادق عليه السلم در ج ( 9 ) ص ( 16 ) به اين شرح نقل فرموده : حسن بن محبوب ، از سماعة بن مهران قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطّير و الوحش فقال : حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ ذى مخلب من الطّير و كلّ ذى ناب من الوحش . قلت : انّ النّاس يقولون من السبع فقال لى : يا سماعة : السّبع كلّه حرام و ان كان سبع لاناب له فانّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا تفصيلا ، و حرّ اللّه عزّ و جلّ و رسوله المسوخ جميعا فكلّ الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان و كلّ ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و الصّفيف كما يطير البازى و الحداة و الصّقر و ما اشبه ذلك و كلّ ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطّير ما لم يعرف طير انه و كلّ طير مجهول . متن : و الخشاف و يقال له : الخفاش و الوطواط و الطاوس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : خشاف و طاووس نيز تناولشان حرام مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى