بطور مطلق از آن نهى شده و مطلق كلاغ محكوم بحرمت واقع شده است .
قوله : الغداف : با غين مضمومه و دال .
قوله : اصغر منه : ضمير در [ منه ] به غراب زرع راجعست .
قوله : اى يميل اليها : ضمير در [ اليها ] به [ غبرة ] راجعست .
قوله : و يعرّف : يعنى غداف را تعريف كردهاند .
قوله : لذلك : يعنى بخاطر ميلش به رنگ خاكسترى .
قوله : نسب القول بحلّ الاوّل : ضمير فاعلى در [ نسب ] بمصنف راجع بوده و مقصود از [ الاوّل ] غراب الزّرع مىباشد .
قوله : بل الاخبار منها مطلق : ضمير در [ منها ] به اخبار راجع است .
قوله : و هو نصّ : يعنى نصّ فى التحريم .
قوله : كرواية زرارة عن احدهما عليهما السّلام : روايت مذكور صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 328 ) به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن الحسن ، باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضالة ، از ابان بن عثمان ، از زرارة ، از احد الصّادقين عليهما السّلام انّه قال :
انّ اكل الغراب ليس به حرام ، انّما الحرام ما حرّم اللّه فى كتابه و لكن الانفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقززّا .
قوله : فالقول به متعيّن : ضمير در [ به ] به تحريم راجعست .
قوله : لكنه ضعيف : ضمير در [ لكنّه ] بمفهوم حديث راجعست .
قوله : لانّه اخّره عن حكاية المشهور : ضمير در [ لانّه ] به مصنف و ضمير منصوبى در [ اخّره ] به غداف راجعست .
قوله : و مستنده غير واضح : ضمير در [ مستنده ] به مصنف راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠