قوله : صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن اخيه موسى عليه السّلام : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 329 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن على ، از علىّ بن جعفر ، از برادر بزرگوارش ابى الحسن عليه السّلام قال :
سئلته عن الغراب الابقع و الاسود ، ايحلّ اكلهما ؟
فقال : لا يحلّ اكل شئ من الغربان ، زاغ و لا غيره .
قوله : رواية ابى يحيى الواسطى : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 329 ) بشرح ذيل نقل نموده است :
محمّد ين يعقوب ، از احمد بن محمّد ، از ابو يحيى واسطى قال : سئل الرّضا عليه السّلام عن الغراب الابقع ؟
فقال : انّه لا يؤكل ، و من احلّ لك الاسود ؟
متن :
و يحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور و كذا الغداف و هو أصغر منه إلى الغبرة ما هو أي يميل إلى الغبرة
يسيرا و يعرف بالرمادي لذلك و نسب القول بحل الأول إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه قال
لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره .
و هو نص ، أو مطلق في الإباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال
إن أكل الغراب ليس به حرام إنما الحرام ما حرم اللَّه في كتابه
لكن
ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم فالقول به متعين و لعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى ، لكنه ضعيف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧