تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
كوچكترين مناسبت و ملابستى كفايت مىكند فلذا چون جنين در شكم مادر است همين مقدار از انس و ملابست ايندو با هم كافى است وقتى مادر را ذبح مىكنند نسبت به جنين نيز تذكيه حاصل بشود و لذا استعمال [ للّه على النّاس حجّ البيت ] كه كلمه [ حج ] به صيغه مصدر به [ بيت ] اضافه شده صحيح است يا گفتن [ صوم رمضان ] بىاشكال است در حالى كه استعمال [ حجّ البيت ] و [ صام رمضان ] كه كلمه [ حج ] و [ صام ] فعل مىباشد صحيح نيست چه آنكه بيت و رمضان را نمىتوان فاعل دو فعل مزبور قرار داد . قوله : و المراد بالذّكاة هنا : مشاراليه [ هنا ] مقام تذكيه جنين مىباشد . قوله : و امتناع ذكيت الجنين : كلمه [ امتناع ] مبتداء و خبرش [ محمول على المعنى الظّاهرى ] مىباشد و اين عبارت اشاره است بجواب از سؤال مقدّر به شرحى كه ذكر شد . قوله : ان صحّ : يعنى ان صحّ الامتناع . قوله : فهو محمول على المعنى الظاهرى : ضمير [ هو ] به امتناع راجع است . قوله : و هو فرى الاعضاء : ضمير [ هو ] به المعنى الظاهرى راجع است . قوله : او يقال انّ اضافة الخ : اشاره است بجواب دوّم از سؤال مذكور . قوله : للاكتفاء فيها : ضمير در [ فيها ] به مصادر راجعست . قوله : و لهذا صحّ الخ : مشاراليه [ هذا ] كفايت اولى ملابست مىباشد .