صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 303 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از علىّ بن نعمان ، از ابن مسكان ، از عبد المؤمن قال : امرت رجلا ان يسئل لى ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صاد سمكا و هنّ احياء ثمّ اخرجهنّ بعد ما مات بعضهن ؟
فقال : ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته .
قوله : و قيل يحلّ الجميع : يعنى ميّت و غير آن .
قوله : اذا كان فى الشّبكة : ضمير در [ كان ] بجميع راجعست .
قوله : او الحظيرة : محوطهاى را كه از نى يا چوب ميسازنند گويند .
قوله : لصحيحة الحلبى : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 303 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد بن عثمان ، از حلبى قال :
سئلته عن الحظيرة من القصب تجعل فى الماء للحيتان ، فيدخل فيها للحيتان فيموت بعضها فيها ؟
فقال : لا بأس به انّ تلك الحظيرة انّما جعلت ليصاد بها .
قوله : و غيرها : مانند حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 303 ) حديث ( 4 ) نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از حسين بن سعيد ، از هارون بن مسلم ، از مسعدة بن صدقه ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سمعت ابى عليه السلام يقول :
اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حىّ او ميّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦